الشيخ المفلح الصميري البحراني

205

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الصيغة * ( قال رحمه اللَّه : لو قال : أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات لم يكن شيئا ولو نوى به الطلاق ، وكذا لو قال : أنت مطلقة ، وقال الشيخ رحمه اللَّه : إنه يقع إذا نوى الطلاق ، وهو بعيد عن شبه الإنشاء . ) * * أقول : لا شك في عدم وقوع الطلاق بقوله : أنت الطلاق أو طلاق أو من المطلقات ، وانما الشك في قوله : أنت المطلقة « 48 » ، قال الشيخ في المبسوط : قوله ( أنت مطلقة ) إخبار عما مضى فقط ، فان نوى به الإيقاع في الحال فالأقوى أن تقول إنه يقع ، ومنع في الخلاف من وقوعه ، واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأن الطلاق لفظ إنشائي وضعه الشارع لإزالة قيد النكاح ، فيقتصر على موضع الوضع ، لأصالة بقاء النكاح ما لم يعلم المزيل له . * ( قال رحمه اللَّه : ولو قال : طلقت فلانة [ فقال : نعم ] قال [ الشيخ ] : لا يقع ، وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله هل طلقت امرأتك ؟ فيقول : نعم . ) * * أقول : الضمير في قوله ( قال : لا يقع ) عائد إلى الشيخ رحمه اللَّه ، ومراده

--> « 48 » - في « ر 1 » : مطلقة .